مسألة: اثبات العلة بالنص صريحا أو إيماء

فقرة واحدة، ج ٢ ص ٤٣٨

  1. منصوص الشافعي وأحمد وغيرهما ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف.

    ج ٢ ص ٤٣٨