مسألة: أجمع الفقهاء والمتكلمون على أن المأمور يعلم أنه مأمور

فقرة واحدة، ج ١ ص ٥٣

  1. قال ابن برهان: [وصار] أبو هاشم إلى أنه لا يعلم ذلك حتى يمضى زمان الإمكان

    ج ١ ص ٥٤هذا قوله وقول أكثر المعتزلة قال: لأن شرط الأمر [المكنة] والاستطاعة ولا نعلم دوام قدرته حتى يفرغ من المأمور به واختاره الجويني وزيف مذهب أصحابه.

    ج ١ ص ٥٣