مسألة: وإذا استفتى عالمين فأفتاه أحدهما بالاباحة والآخر بالحظر

فقرتان، ج ٢ ص ٤٦٧

  1. فله أن يأخذ بقول أيهما شاء ولا يلزمه الأخذ بالحظر هذا كلامه في رواية الحسن بن زياد١ لما سأله عن مسألة الطلاق فقال إن فعل كذا حنث فقلت إن أفتاني انسان لا أحنث قال تعرف حلقة المدنبين قلت: فإن أفتوني به حل قال نعم وقال عبد الجبار [بن أحمد] وبعض الشافعية يلزمه الأخذ بالاحوط وهذه المسألة٢ فيما إذا استويا عنده في العلم والدين.

    ج ٢ ص ٤٦٧
  2. قال والد شيخنا فأما إن كان أحدهما أعلم فهو على الخلاف المتقدم وذكر أبو الحسين ابن الفراء في هذا وجهين.