مسألة: قال ابن عقيل ولا يجوز للعامى أن يستفتى في الاحكام الشرعية من شاء
فقرتان، ج ٢ ص ٤٧١
- ج ٢ ص ٤٧١
والد شيخنا مسألة١ قال ابن عقيل ولا يجوز للعامى أن يستفتى في الاحكام الشرعية من شاء
بل يجب أن يبحث عن حال من يريد سؤاله وتقليده فاذا أخبره أهل الثقة والخبرة أنه أهل لذلك علما وديانة حينئذ استفتاه وإلا فلا وقال قوم لا يجب عليه ذلك بل يسأل من شاء.
-
قال شيخنا وقال أبوالخطاب لا يجوز للمستفتى أن يستفتى إلا٢ من يغلب
ج ٢ ص ٤٧٢على ظنه أنه من أهل الاجتهاد بما يراه من انتصابه للفتوى بمشهد من أعيان العلماء وأخذ الناس عنه واجماعهم على سؤاله وما يبدو منه من سمات الدين والخير فأما من لا يراه مشتغلا بالعلم ويرى عليه سيما الدين فلا يجوز له استفتاؤه بمجرد ذلك وقال أبو المعالى إذا تقرر عنده بقول الإثبات إن هذ الرجل بالغ مبلغ الاجتهاد فحينئذ يستفتيه ثم قال القاضي له أن يعول١ على قول عدلين وقال لا يستفتى إلا من استفاضت الأخبار ببلوغه منصب الاجتهاد والامر هنا مظنون.