مسألة: لا يحكم بفسق المخالف في مسائل أصول الفقه

فقرة واحدة، ج ٢ ص ٤٧٣

  1. وبه قال جماعة من الفقهاء والمتكلمين وقال بعض المتكلمين انه يحكم بفسقه وهذا نقل الحلواني.

    ج ٢ ص ٤٧٣