مسألة: لا يحكم بفسق المخالف في مسائل أصول الفقه
فقرة واحدة، ج ٢ ص ٤٧٣
- ج ٢ ص ٤٧٣
وبه قال جماعة من الفقهاء والمتكلمين وقال بعض المتكلمين انه يحكم بفسقه وهذا نقل الحلواني.
فقرة واحدة، ج ٢ ص ٤٧٣
وبه قال جماعة من الفقهاء والمتكلمين وقال بعض المتكلمين انه يحكم بفسقه وهذا نقل الحلواني.