الكتب كاملة/ المسودة في أصول الفقه مسألة يجوز عقلا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد ويحكم بالقياس فقرة واحدة، ج ٢ ص ٥٠٦ في قول الجمهور وقال بعضهم لا يجوز ذلك. ج ٢ ص ٥٠٦ الباب السابقمسألة وكذلك في الفروع الحق عند الله واحد وعلى المجتهد طلبه فإن أصابه توفر أجره وإن أخطأه بالمؤاخذة موضوعة عنه الباب التاليمسألة: فأما شرعا فاختلف أصحابنا