مسألة: قال أبو الخطاب فإن نص في مسألتين متشابهتين على حكمين مختلفين ولم يصرح بالتفرقة
فقرتان، ج ٣ ص ٥٢٦
- ج ٣ ص ٥٢٦
لم يجز أن ينقل جوابه من مسألة إلى أخرى وأجازه بعض الشافعية.
-
قال والد شيخنا وهو قول بعض أصحابنا ذكره ابن حامد في تهذيب الأجوبة.
فقرتان، ج ٣ ص ٥٢٦
لم يجز أن ينقل جوابه من مسألة إلى أخرى وأجازه بعض الشافعية.
قال والد شيخنا وهو قول بعض أصحابنا ذكره ابن حامد في تهذيب الأجوبة.