مسألة: قال أبو الخطاب فإن نص في مسألتين متشابهتين على حكمين مختلفين ولم يصرح بالتفرقة

فقرتان، ج ٣ ص ٥٢٦

  1. لم يجز أن ينقل جوابه من مسألة إلى أخرى وأجازه بعض الشافعية.

    ج ٣ ص ٥٢٦
  2. قال والد شيخنا وهو قول بعض أصحابنا ذكره ابن حامد في تهذيب الأجوبة.