مسألة: إذا عبر عن العبادة بمشروع فيها دل ذلك على وجوبه
فقرة واحدة، ج ١ ص ٦٠
- ج ١ ص ٦٠
مثل تسمية الصلاة قرآنا بقوله: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ} ١ وتسبيحا بقوله: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ} ٢ وكالتعبير عن الإحرام والنسك بأخذ الشعر بقوله: {مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} ٣ ذكره القاضي وابن عقيل ولم يحك خلافا.