مسألة: الأمر بالصفة في الفعل

فقرة واحدة، ج ١ ص ٦٢

  1. في الفعل يشبهها جميع لوازم المأمور به المتقدمة عليه أو المتعقبة له أو المقارنة له فإنه إذا نسخ الأمر١ بالملزوم أو تبين أنه ليس بواجب فإنه يستدل به على اللوازم٢ فأصحابنا جعلوا اللوازم بمنزلة٣ الإجزاء وصرحوا بأنه يصير

    ج ١ ص ٦٣بمنزلة ألفاظ العموم إذا خص منها صورة وأن الكلام في قوة أمرين وأن اللازم يكون مأمورا به أمرا مطلقا.

    ج ١ ص ٦٢