مسألة: في احكام الشرع

فقرتان، ج ١ ص ٦٥

  1. ...

    ج ١ ص ٦٥
  2. مسألة اتفق الفقهاء والمتكلمون على أن أحكام الشرع١ تنقسم إلى واجب ومندوب ومحرم ومكروه ومباح

    إلا الكعبي فإنه قال: لا مباح في الشريعة وقوى ابن برهان مذهبه بناء على تقدير صحة قول من قال: إن النهي عن الشيء ذي الأضداد أمر بواحد منها ورد الجويني عليه برد هذا الأصل وهذا لا إشكال فيه ولكن [يتوجه] عندي رد قوله مع تقدير صحة ذلك الأصل وهو أن هذا [إنما هو] ٢ فيما [أضداده محصورة] [فقط] ٢ فليتحقق ذلك وذكر ابن عقيل هذه المسألة في أواخر مسائل النسخ [قال الشيخ مجد الدين لله در] الواضح لابن عقيل من كتاب ما أغزر فوائده وأكثر فرائده وأزكى مسائلة وأزيد فضائله

    ج ١ ص ٦٦من نقل مذهب وتحرير حقيقة مسألة وتحقيق ذلك١.