مسألة: النهي إذا عاد إلى وصف في المنهي عنه
فقرة واحدة، ج ١ ص ٨٣
- ج ١ ص ٨٣
كنهي عن الصلاة مع الحدث أو الحيض قال المقدسي: فأبو حنيفة يسمى [المأتى] ١ به فاسدا غير باطل وعندنا أنه كالمنهي عنه [لعينه] ٢ قال: هو قول الشافعى يريد أن الفاسد والباطل بمعنى [واحد] ٣.