مسألة: اللفظ الموضوع للاستغراق بالجنس الذي واحده بالهاء

فقرة واحدة، ج ١ ص ١٠٤

  1. كالتمر والتمرة والشجر والشجرة ونحوهما هما للاستغراق عند أكثر المعممين ومحققيهم واختاره الجوبني وأنكر بعض أصحاب العموم ذلك وزعموا أنه ليس بجمع بدليل قوله: {مِنَ الشَّجَرِ١ الْأَخْضَرِ} ٢ [ولأنه يجمع فيقال تمور وأشجار] ٢ ولا هو في معنى أدوات الشرط وزيف الجوبني مذهبه ببيان كونه جمعا وأن الجموع قد تجمع.

    ج ١ ص ١٠٤