مسألة: قال الشافعي: ترك الاستفصال من الرسول في حكايات الأحوال

٤ فقرات، ج ١ ص ١٠٨

  1. ينزل١ منزلة العموم في المقال.

    ج ١ ص ١٠٨
  2. قلت وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله لأنه احتج في مواضع كثيرة بمثل ذلك وكذلك أصحابنا وأمثلة ذلك كثيرة.

    ج ١ ص ١٠٩
  3. وقال الجوبني لا يفيد العموم لاحتمال أن الرسول عرف حاله فترك جوابه على ما عرف ولم ير أن يبين المأخذ والعلة خصوصا لرجل حديث عهد بالاسلام١ وعلى هذا تجرى معظم الفتاوى من المفتين نعم٢ لو تحقق استبهام الحال على الرسول وصح ذلك مع أنه أرسل جوابه فهذا يقتضى العموم لا محالة.

  4. قلت وهذا الذي ذكره إنما يمنع قوة العموم فأما ظهوره فلا لأن الأصل عدم المعرفة لما لم يذكر.