مسألة: يجوز تخصيص العموم بقضايا الأعيان

فقرة واحدة، ج ١ ص ١١٨

  1. ويحتمل أن يمنع منه إذا منعنا من تخصيص العموم بفعل رسول الله والخطاب له بلفظ يخصه وكلام أحمد يحتمله في الحرير للحكة٢.

    ج ١ ص ١١٨