مسألة: يجوز تخصيص العموم بقضايا الأعيان
فقرة واحدة، ج ١ ص ١١٨
- ج ١ ص ١١٨
ويحتمل أن يمنع منه إذا منعنا من تخصيص العموم بفعل رسول الله والخطاب له بلفظ يخصه وكلام أحمد يحتمله في الحرير للحكة٢.
فقرة واحدة، ج ١ ص ١١٨
ويحتمل أن يمنع منه إذا منعنا من تخصيص العموم بفعل رسول الله والخطاب له بلفظ يخصه وكلام أحمد يحتمله في الحرير للحكة٢.