مسألة: إذا قلنا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته على الصحيح فإنه يخصص بخاص

٣ فقرات، ج ١ ص ١٢٥

  1. عموم قوله: جاء ذلك عن أحمد في مواضع وهو قول المالكية والشافعية والحنفية فيما ذكره القاضي قال إلا الكرخى وقال عبد الجبار بن أحمد بالوقف والتعارض وكذلك حكاه ابن عقيل عن بعض الشافعية كقول الكرخى واختاره ابن برهان ونصره واختاره أبو الخطاب مثل قول

    ج ١ ص ١٢٦شيخه وذكر الحجج المعروفة في المسألة وأجاب عن شبهة الخصم لما أدعى احتمال اختصاصه بالفعل بأنه خلاف الظاهر وأن الأصل أنه وأمته سواء في الأحكام ذكر هذا في موضعين في باب العموم والتخصيص وفي كتاب الأفعال وهذا شيء عجيب مناقض لاختياره من قبل أن أفعاله وما خوطب به واحد معين لا يتعدى إلا بدليل وقد سبق

    ج ١ ص ١٢٥
  2. فصل:
  3. يجوز تخصيص العموم بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم أو سكوته عن الفعل.