مسألة: يجوز تخصيص عموم قضايا الأعيان
فقرة واحدة، ج ١ ص ١٣٠
- ج ١ ص ١٣٠
ويحتمل إن يمنع منه إذا منعنا من تخصيص العموم بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والخطاب له بلفظ يخصه وكلام أحمد يحتمله في الحرير للحكة١.
فقرة واحدة، ج ١ ص ١٣٠
ويحتمل إن يمنع منه إذا منعنا من تخصيص العموم بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والخطاب له بلفظ يخصه وكلام أحمد يحتمله في الحرير للحكة١.