مسألة: يجوز تخصيص عموم قضايا الأعيان

فقرة واحدة، ج ١ ص ١٣٠

  1. ويحتمل إن يمنع منه إذا منعنا من تخصيص العموم بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والخطاب له بلفظ يخصه وكلام أحمد يحتمله في الحرير للحكة١.

    ج ١ ص ١٣٠