مسألة: القرآن بين الشيئين [في اللفظ] لا يقتضى التسوية بينهما في حكم غير المذكور
فقرة واحدة، ج ١ ص ١٤٠
- ج ١ ص ١٤٠
وبه قالت الشافعية وقال أبو يوسف والمزني يقتضى التسوية ومثاله قوله: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة" .
فقرة واحدة، ج ١ ص ١٤٠
وبه قالت الشافعية وقال أبو يوسف والمزني يقتضى التسوية ومثاله قوله: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة" .