مسألة: إذا تعارض خبران عامان وأمكن الجمع بينهما بوجه

فقرة واحدة، ج ١ ص ١٤١

  1. بوجه وجب المصير إليه في قول أصحابنا وأصحاب الشافعي وقال داود وابن الباقلاني يسقطان بالتعارض ولا يجمع بينهما.

    ج ١ ص ١٤١