مسألة: يجوز نسخ العبادة وغيرها وإن اتصل ذلك بلفظ التأبيد

فقرة واحدة، ج ١ ص ٢٠٧

  1. وقال قوم لا يجوز والحالة هذه.

    ج ١ ص ٢٠٧