٢ - باب البيت يجد الذي باعه سلعته عنده بعينها

فقرتان، ج ٦ ص ٢٤٦

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٨٩٠ - واختلفوا في الرجل يموت، فيجد رجل سلعته بعينها.

    فقالت طائفة: هي بين الغرماء، روي هذا القول عن علي رضي الله عنه، وبه قال أحمد، وإسحاق.

    وقالت طائفة: الموت والحياة فيه سواء، هذا قول الشافعي.

    ج ٦ ص ٢٤٦
  2. (ح ١٣١٠) واحتج الشافعي بحديث مجهول الإسناد.