٣ - باب مسألة

فقرة واحدة، ج ٦ ص ٢٤٦

  1. م ٣٨٩١ - وقد اختلفوا في الرجل، يجد بعض متاعه عند مفلس، وقد أتلف البعض.

    فقال مالك، والشافعي: يأخذ الذي وجده، ويضرب مع الغرماء بحصته فيما تلف له (١) ، وبه قال الأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن.

    ج ٦ ص ٢٤٧وقال أحمد، وإسحاق: لا يأخذ ما وجد، إلا أن يجده بعينه.

    ج ٦ ص ٢٤٦