٧ - مسألة
فقرتان، ج ٦ ص ٢٤٩
- ج ٦ ص ٢٤٩
م ٣٨٩٦ - واختلفوا في الرجل ينكح المرأة فتجده مفلساً.
فقال أحمد: لا خيار إلا أن يكون غرّها، وقال: عندي كذا.
-
وأومأ الشافعي إلا أن لها الخيار، إن شاءت فسخت النكاح، كالمفلس توجد عنده السلعة.
فقرتان، ج ٦ ص ٢٤٩
م ٣٨٩٦ - واختلفوا في الرجل ينكح المرأة فتجده مفلساً.
فقال أحمد: لا خيار إلا أن يكون غرّها، وقال: عندي كذا.
وأومأ الشافعي إلا أن لها الخيار، إن شاءت فسخت النكاح، كالمفلس توجد عنده السلعة.