٧ - مسألة

فقرتان، ج ٦ ص ٢٤٩

  1. م ٣٨٩٦ - واختلفوا في الرجل ينكح المرأة فتجده مفلساً.

    فقال أحمد: لا خيار إلا أن يكون غرّها، وقال: عندي كذا.

    ج ٦ ص ٢٤٩
  2. وأومأ الشافعي إلا أن لها الخيار، إن شاءت فسخت النكاح، كالمفلس توجد عنده السلعة.