٨ - باب الجمال يفلس وقد أكرى من قوم، والمكتري يفلس
٤ فقرات، ج ٦ ص ٢٤٩
- ج ٦ ص ٢٤٩
قال أبو بكر:
م ٣٨٩٧ - كان الشافعي يقول في القوم يتكارون من الجمال إبلا بأعيانها، ثم يفلس: إن لكل واحد منهم أن يركب إبله بأعيانها، ولا تباع حتى يستوفوا الحمولة.
-
وبه قال مالك إلا أن يضمنوا له الغرماء حملانه ويكترون له من ملاء ويأخذون الإبل.
وقال الشافعي: وإن كانت الإبل بغير أعيانها دخل بعضهم على بعض، ودخل عليهم غرماء غيرهم الذين لا حمولة لهم.
-
م ٣٨٩٨ - واختلفوا في الرجل يتكارى من الرجل حمل طعام (١) إلى بلد من البلدان، ثم يفلس المكتري أو يموت.
ج ٦ ص ٢٥٠فقال الشافعي: يكون المكري أسوة الغرماء، لأنه ليس [٢/ ١٦٥/ب] له في الطعام صنعة، ولو أفلس قبل تحمُّل الطعام: كان له فسخ الكراء.
وقال مالك: الجمال أولى بالبر إذا كان في يده حتى يستوفي الكراء.
-
م ٣٨٩٩ - واختلفوا في الرجل يستأجر الأجير في الحانوت أو في الزرع، بإجارة معلومة، ثم يفلس.
فقال الشافعي: الأجير أسوة الغرماء.
وقال مالك: الأجر أولى بما في يديه من الزرع والحائط حتى يقبض إجازته.