٣ - باب استئجار الأرض بالطعام
٦ فقرات، ج ٦ ص ٢٦٤
- ج ٦ ص ٢٦٤
قال أبو بكر:
م ٣٩١٦ - واختلفوا في استئجار الأرض بالطعام.
-
فكان سعيد بن جبير، وعكرمة، والنخعي، والشافعي، وأبو ثور، لا يرون بأساً، بعد أن يكون معلوماً، مما يجوز
فيه المسلم.
-
وكره ذلك مالك (١) ، وقال أحمد بن حنبل: ربما تهيبْته.
قال أبو بكر: القول في هذا على وجهين:
أحدهما: أنه لا يجوز كراؤها بشيء من الطعام الذي يخرج منها لأنها قد تخرج شيئاً ولا تخرج.
-
وكذلك لا يجوز أن تكترى بربع ما يخرج من الأرض (٢) أوثلثه.
-
وإن اكترى الأرض مدة معلومة بطعام معلوم موصوف، فجائز.
ج ٦ ص ٢٦٦قال أبو بكر:
م ٣٩١٨ - وإذا كانت الأرض بين رجلين، ولهما دواب وغلمان بينهما، فاشتركا على أن زرعها ببذرهما ودوابهما وأعوانهما، على أن ما أخرج الله عَزَّ وَجَلَّ من ذلك من شيء فبينهما، فهذا جائز.
-
وهذا على مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي وذلك أن أحدهما لا يفضل صاحبه بشيء.