٥ - باب الإجارة ينقضي وقتها والزرع قائم

٣ فقرات، ج ٦ ص ٢٦٦

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٩١٩ - واختلفوا في الرجل يستأجر الأرض إجارة صحيحة فتنقضي المدة، والزرع قائم.

    ج ٦ ص ٢٦٦
  2. فكان مالك يقول: لا يقلع، ولكن يترك حتى يتم، ويكون لرب الأرض كراء مثل أرضه.

  3. وفيه قول ثان: وهو أن عليه أن ينقله من الأرض، إلا أن يشاء رب الأرض تركه، قرب ذلك أم بعد، إذا كان الكراء في الأصل جائز، هذا قول الشافعي، وهو قول النعمان (١) .