٥ - باب الإجارة ينقضي وقتها والزرع قائم
٣ فقرات، ج ٦ ص ٢٦٦
- ج ٦ ص ٢٦٦
قال أبو بكر:
م ٣٩١٩ - واختلفوا في الرجل يستأجر الأرض إجارة صحيحة فتنقضي المدة، والزرع قائم.
-
فكان مالك يقول: لا يقلع، ولكن يترك حتى يتم، ويكون لرب الأرض كراء مثل أرضه.
-
وفيه قول ثان: وهو أن عليه أن ينقله من الأرض، إلا أن يشاء رب الأرض تركه، قرب ذلك أم بعد، إذا كان الكراء في الأصل جائز، هذا قول الشافعي، وهو قول النعمان (١) .