١٣ - باب اكتراء الدار مشاهرة

٤ فقرات، ج ٦ ص ٣٠٣

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٩٩٥ - واختلفوا في الرجل، يكتري الدار مشاهرة، كل شهر بكذا،

    ج ٦ ص ٣٠٤فسكن شهراً، أو بعض شهر، ثم يريد الساكن الخروج، أو يريد رب الدار إخراج الساكن.

    فقال مالك: للمكري أن يخرجه إن شاء، ويقبض منه ما سكن من الشهر الآخر، وسواء تكاراها مشاهرة، أو تكاراها أشهراً مسماة.

    ج ٦ ص ٣٠٣
  2. وكره الثوري هذا الكراء، حتى يسمى شهراً معلوماً، أو أشهراً معلومة.

  3. م ٣٩٩٦ - وكان أبو ثور يقول: لرب الدار أن يخرج الساكن عند انقضاء الشهر، وللساكن كذلك أن يخرج عند انقضاء الشهر، وإن دخل من الشهر الثاني يوم أو يومان: فليس له أن يخرج، حتى

    ينقضى الشهر.

  4. وبه قال النعمان، ويعقوب، ومحمد، غير أن هؤلاء قالوا: ليس له أن يخرج، ولا لرب الدار أن يخرجه إذا مضى من الشهر يوم، إلا من عذر.