١٣ - باب اكتراء الدار مشاهرة
٤ فقرات، ج ٦ ص ٣٠٣
- ج ٦ ص ٣٠٣
قال أبو بكر:
م ٣٩٩٥ - واختلفوا في الرجل، يكتري الدار مشاهرة، كل شهر بكذا،
ج ٦ ص ٣٠٤فسكن شهراً، أو بعض شهر، ثم يريد الساكن الخروج، أو يريد رب الدار إخراج الساكن.
فقال مالك: للمكري أن يخرجه إن شاء، ويقبض منه ما سكن من الشهر الآخر، وسواء تكاراها مشاهرة، أو تكاراها أشهراً مسماة.
-
وكره الثوري هذا الكراء، حتى يسمى شهراً معلوماً، أو أشهراً معلومة.
-
م ٣٩٩٦ - وكان أبو ثور يقول: لرب الدار أن يخرج الساكن عند انقضاء الشهر، وللساكن كذلك أن يخرج عند انقضاء الشهر، وإن دخل من الشهر الثاني يوم أو يومان: فليس له أن يخرج، حتى
ينقضى الشهر.
-
وبه قال النعمان، ويعقوب، ومحمد، غير أن هؤلاء قالوا: ليس له أن يخرج، ولا لرب الدار أن يخرجه إذا مضى من الشهر يوم، إلا من عذر.