١٤ - باب المكتري يغصب ما اكتراه
فقرة واحدة، ج ٦ ص ٣٠٤
- ج ٦ ص ٣٠٤
قال أبو بكر:
م ٣٩٩٧ - وإذا اكترى الرجل الدار، فغصبها غاصب.
فقالت طائفة: ليس للمؤاجر على المستأجر أجر فيما غصب عليه الغاصب هذا قول: أصحاب الرأي، وبه قال الشافعي.
وقال الشافعي: على الغاصب: كراء مثله.
وقال أبو ثور: يرجع المستأجر على الغاصب بكراء مثله، وليس على رب الدار شيء.