١٨ - باب مسائل الصناع

١٥ فقرة، ج ٦ ص ٣١٠

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٠١٦ - واختلفوا في الرجل يدفع الثوب إلى الخائط ينسجه بالثلث أو بالربع.

    ج ٦ ص ٣١٠
  2. فكره ذلك الحسن البصري، والشعبي، والنخعي، والثوري.

  3. ولا يجوز ذلك في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، والنعمان، ويعقوب، ومحمد.

    قال أبو بكر: وبه نقول.

  4. وروينا عن عطاء: أنه رخص فيه، وبه قال الزهري، وأيوب، ويعلي بن حكيم، وقتادة، وأحمد، وإسحاق.

  5. واحتج أحمد:
  6. (ح ١٣٣١) بحديث أن النبي- صلى الله عليه وسلم - "اعطى خيبر على الشطرِ" .

  7. وحكى أحمد عن ابن سيرين: أنه كان لا يرى بأساً بالثلث ودرهم.

  8. م ٤٠١٧ - واختلفوا في رجل أسلم إلى طحان قفيزا من حنطة، ليطحنه له بدرهم ويربع دقيق منها.

    فقال ابو ثور: ذلك جائز.

    وقال النعمان: هو فاسد.

  9. م ٤٠١٨ - واختلفوا [٢/ ١٧٩/ب] في الرجل يستصنع عند الرجل الشيء، مثل الإبريق، والطست، والخف، وما أشبه ذلك، فوصف ذلك صفة معروفة، وضرب له أجلاً معلوماً.

    فقالت طائفة: هو جائز، ولا خيار له إذا أتى به على الصفة، هذا قول أبي ثور.

    وقال النعمان: هو جائز، وللمستصنع الخيار، إذا رآة مفروغاً منه.

    قال أبو بكر: قول أبي ثور أصح.

  10. واختلفوا في الرجل يدفع على الرجل الثوب ليصبغه، فصبغه، قال رب الثوب: أمرتك أن تصبغه أحمر، وقال الصباغ: أمرتني أن أصبغه بزعفران.

  11. ففي قول الشافعي: القول قول رب الثوب مع يمينه، وبه قال أبو ثور، والنعمان، ويعقوب، ومحمد.

    وقال مالك: القول قول الصباغ: إلا أن يأتي بأمر لا يستعملون مثله.

    ج ٦ ص ٣١٢
  12. م ٤٠١٩ - وقد روينا عن الحسن أنه قال: إذا اختلف الخياط ورب الثوب، فقال: أمرتك بقرطق، وقال الخياط: بل أمرتني بقميص، فالقول قول الخياط، وبه قال ابن أبي ليلى، وأحمد، وإسحاق.

  13. وفي قياس قول الشافعي: القول قول رب الثوب مع يمينه، ويضمن الخياط ما بين قيمة الثوب صحيحاً، وقيمته قد قطع.

  14. م ٤٠٢٠ - واختلفوا في الرجل يدفع إلى الخياط ثوباً، ويقول له: إن كان يقطع قميصاً فاقطعه، فقال هو: يقطع، ثم قطعه، فلم يكفه.

  15. فكان أبو ثور يقول: لا شيء عليه.

    وقال أصحاب الرأي: هو ضامن لقيمة الثوب. قالوا: ولو قال للخياط: انظر إلى هذا الثوب، يكفيني قميصاً؟.

    فقال: نعم. فقال: اقطعه. فقطعه، فإذا هو لا يكفي.

    قالوا: لا يضمن.

    قال أبو بكر: إن كان غيره في الأولى، فقد غره في هذه.