١٧ - باب أجرة المشاع
٣ فقرات، ج ٦ ص ٣١٠
- ج ٦ ص ٣١٠
قال أبو بكر:
م ٤٠١٥ - واختلفوا في الرجل يستأجر من الرجل نصف دار مشاع، أو نصف عبد، أو نصف دابة.
-
ففي قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، ويعقوب، ومحمد: الإجارة في ذلك كله جائزة.
-
ولا يجوز ذلك في قول النعمان.
قال أبو بكر: وبقول مالك أقول، لأن ذلك لما كان معلوما في البيع لزم من خالفنا أن يكون كذلك في الكراء.