٣ - باب الوديعة يخلطها المودع بغيرها
٤ فقرات، ج ٦ ص ٣٣٢
- ج ٦ ص ٣٣٢
قال أبو بكر:
م ٤٠٥٩ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن الوديعة إذا كانت
ج ٦ ص ٣٣٣دراهم، فاختلطت بغيرها، أو خلطها غير المودع، ثم تلفت: أن لا ضمان على المودع.
-
م ٤٥٦٥ - واختلفوا فيما يجب على المودع إن خلطها بغيرها، فضاعت.
-
ففي قول الشافعي: يضمن إن خلطها بدراهم ولم تتميز، وبه قال أصحاب الرأي، ولوكانت سمناً فخلطها بزيت، أو ضرباً من الأدهان فخلطه بدهن آخر، ضمن.
-
وقال ابن القاسم، في الدراهم إذا خلطها بدراهم مثلها، وأراد وجه الحرز: إنه لا يضمن، في قياس قول مالك.