٤ - باب الوديعة يختلف فيها المودع والمستودع
٤ فقرات، ج ٦ ص ٣٣٣
- ج ٦ ص ٣٣٣
قال أبو بكر:
م ٤٠٦١ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن المودع إذا أحرز الوديعة، ثم ذكر أنها ضاعت، أن القول قوله، وقال أكثرهم: إن القول قوله مع يمينه.
-
م ٤٥٦٢ - واختلفوا في المودع يقول: قد رددتها إليك.
فقال الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: القول قوله مع يمينه.
- ج ٦ ص ٣٣٤
وقال مالك، إن كان دفعها ببينة فإنه لا يبرأ منها إذا قال: قد - دفعتها إليك، إلا ببينة، وإن كان أودعه بغير بينة فإنه يبرأ بغير بينة، والمضارب مثله.
قال أبو بكر: قول الثوري صحيح، لأنهم أجمعوا على أنه إذا قال: قد تلفت، أنه أمين، وكذلك إذا قال: قد رددتها إليك، فالقول قوله.
-
م ٤٠٦٣ - وإذا قال المودع: دفعتها إلى فلان بأمرك، وأنكر ذلك رب الشيء لم يقبا قوله، وهو ضامن في قول مالك، والشافعي، والثوري، وعبيد الله بن الحسن، وأصحاب الرأي.
وقال ابن أبي ليلى: القول قول المودع مع يمينه، وبه قال أحمد.