٥ - باب الوديعة يخرجها المودع من مكانها، أو ينفقها ثم يرد مكانها بدلها
٣ فقرات، ج ٦ ص ٣٣٤
- ج ٦ ص ٣٣٤
قال أبو بكر:
م ٤٠٦٤ - افترق أهل العلم في المودع، يخرج الوديعة من موضعها، ثم يردها حيث كانت.
فقال مالك: لا ضمان عليه إن تلفت، وكذلك لو أنفق بعضها، ثم رد مثل ما أنفق في مكانها.
- ج ٦ ص ٣٣٥
وفيه قول ثان قاله أصحاب الرأي قالوا: إن أنفقها، ثم ردها في مكانها، وتلفت: ضمن، وإن لم يكن أنفقها، ولكنه أخرجها ثم ردها: لم يضمن.
-
وفي قول الشافعي، يضمن في الوجهين جميعاً، إن تلفت.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.