٥ - باب الوديعة يخرجها المودع من مكانها، أو ينفقها ثم يرد مكانها بدلها

٣ فقرات، ج ٦ ص ٣٣٤

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٠٦٤ - افترق أهل العلم في المودع، يخرج الوديعة من موضعها، ثم يردها حيث كانت.

    فقال مالك: لا ضمان عليه إن تلفت، وكذلك لو أنفق بعضها، ثم رد مثل ما أنفق في مكانها.

    ج ٦ ص ٣٣٤
  2. وفيه قول ثان قاله أصحاب الرأي قالوا: إن أنفقها، ثم ردها في مكانها، وتلفت: ضمن، وإن لم يكن أنفقها، ولكنه أخرجها ثم ردها: لم يضمن.

    ج ٦ ص ٣٣٥
  3. وفي قول الشافعي، يضمن في الوجهين جميعاً، إن تلفت.

    قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.