٨ - باب إذا أشكل على المودع رب الوديعة

٣ فقرات، ج ٦ ص ٣٣٩

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٠٧١ - واختلفوا في المودع، يشكل عليه من أودعه، وقد ادعاها رجلان.

    ج ٦ ص ٣٣٩
  2. فكان الشافعي يقول يحلف بالله ما يعلم من أودعه، ويوقف الشيء بينهما حتى يصطلحا، أو تقوم البينة لمن هي.

  3. وفيه قول ثان وهو: أن الوديعة تقسم بينهما نصفين، ويضمن لهما مثل ذلك، لأنه أتلف ما استودع بجهله، هذا قول النعمان (٢) ، ويعقوب، ومحمد.

    وقال ابن أبي ليلى: هي بينهما نصفان.