٩ - باب الوديعة تكون عند الرجلين

فقرة واحدة، ج ٦ ص ٣٣٩

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٠٧٢ - واختلفوا في الوديعة تكون بيد الرجلين، ويختلفان عند من تكون؟ فقال أصحاب الرأي: تكون عند كل واحد منهما نصفه،

    ج ٦ ص ٣٣٩