٩ - باب الوديعة تكون عند الرجلين
فقرة واحدة، ج ٦ ص ٣٣٩
- ج ٦ ص ٣٣٩
قال أبو بكر:
م ٤٠٧٢ - واختلفوا في الوديعة تكون بيد الرجلين، ويختلفان عند من تكون؟ فقال أصحاب الرأي: تكون عند كل واحد منهما نصفه،
فقرة واحدة، ج ٦ ص ٣٣٩
قال أبو بكر:
م ٤٠٧٢ - واختلفوا في الوديعة تكون بيد الرجلين، ويختلفان عند من تكون؟ فقال أصحاب الرأي: تكون عند كل واحد منهما نصفه،