١٢ - باب المودع يجحد الوديعة، ويقع بيد رب المال مثله من مال المودع

٤ فقرات، ج ٦ ص ٣٤١

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٠٧٥ - وإذا أودع الرجل الرجل مائة درهم، فجحدها المودَع، ثم أودع المودَع الجاحدُ ربّ الوديعة الأولى مائة مثله.

    فقال الشافعي، وأصحاب الرأي: له أن يأخذها من ماله.

    ج ٦ ص ٣٤١
  2. والجواب عندهم في الحنطة والشعير، وما يكال أو يوزن: مثله، إذا أودعه مثلها، فله أن يأخذ ذلك قصاصا.

    وقال مالك: لا يجحده ولا يأخذها.

  3. وفي قول الشافعي: إن وصل إلى سلعة من السلع، فله أن يبيعها ويقتضي من ثمنها ماله.

    ج ٦ ص ٣٤٢
  4. وليس له إمساك ذلك، في قول أصحاب الرأي.

    قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح، استدلالاً:

    (ح ١٣٣٧) بخبر عائشة رضي الله عنها أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال لهند: "خذي ما يكفيك وولدكِ بالمعروف" (١) .