١١ - باب جحود المستودع الوديعة

فقرتان، ج ٦ ص ٣٤١

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٠٧٤ - وإذا طلب المودِع المال، فقال الودَع: ما أودعتني شيئاً، فأقام المودع البينة أنه أودعه مالاً معلوماً.

    ج ٦ ص ٣٤١
  2. ففي قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق: هو ضامن له، وبه قال أصحاب الرأي.

    وقال قائل: ليس ذلك باكذاب لبينته، إذ جائز أن يكون نسي ذلك، ثم ذكره.