٧ - باب إقرار اللقيط أنه عبد لفلان

٤ فقرات، ج ٦ ص ٣٦٦

  1. قال أبو بكر:

    م ٤١٣٩ - كان الشافعي يقول: وإذا بلغ اللقيط، فاشترى، وباع، ونكح امرأة، ثم أقر أنه عبد لرجل: ألزمته ما لزمه قبل إقراره.

    ج ٦ ص ٣٦٦
  2. وإلزامه الرق قولان:
  3. أحدهما: أن إقراره يلزمه في نفسه، وفي الفضل من ماله عن غرمائه ولا يصدق في حق غيره.

    ج ٦ ص ٣٦٧
  4. ومن قال: أصدقه في الكل، قال: لأنه مجهول الأصل.

    وقال أصحاب الرأي: إن أقر اللقيط بعد ما يدرك [٢/ ١٩٢/ألف] أنه عبد لفلان، وادعى ذلك فلان: ألزمته إقراره.

    وقال ابن القاسم صاحب مالك (١) : لا أقبل قوله أنه عبد.

    قال أبو بكر: والذي قال ابن القاسم يحتمل النظر، لأنهم حكموا له بحكم الأحرار، لم يجز أن يتحول عبداً إلا بحجة.