١ - باب أخذ اللقطة وتركها

٦ فقرات، ج ٦ ص ٣٦٨

  1. قال أبو بكر:

    م ٤١٤٠ - اختلف أهل العلم في أخذ اللقطة وتركها.

    ج ٦ ص ٣٦٨
  2. فكرهت طائفة أخذها، روينا هذا القول عن ابن عمر، وابن عباس، وبه قال جابر بن زيد، وعطاء بن أبي رباح، والربيع بن [[خثيم] ]، وأحمد بن حنبل.

  3. ومرّ شريح بدرهم فلم يعرض له.

  4. وممن رأى أخذها: سعيد بن المسيب، والحسن بن صالح.

    وقال الشافعي بالعراق: الورع ألا يأخذها، وقال مرة: لا أحب لأحد ترك لقطة وجدها، إذا كان أميناً عليها.

  5. وممن رأى أخذ اللقطة أبي بن كعب:
  6. (ح ١٣٤٥) وجد صُرة فيها مائة دينار، على عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم -،

    ج ٦ ص ٣٦٩فأتى بها النبي- صلى الله عليه وسلم -.

    وقال مالك: إذا كان شيئاً له بال: يأخذه أحب إلى، ويعرفه.