١ - باب أخذ اللقطة وتركها
٦ فقرات، ج ٦ ص ٣٦٨
- ج ٦ ص ٣٦٨
قال أبو بكر:
م ٤١٤٠ - اختلف أهل العلم في أخذ اللقطة وتركها.
-
فكرهت طائفة أخذها، روينا هذا القول عن ابن عمر، وابن عباس، وبه قال جابر بن زيد، وعطاء بن أبي رباح، والربيع بن [[خثيم] ]، وأحمد بن حنبل.
-
ومرّ شريح بدرهم فلم يعرض له.
-
وممن رأى أخذها: سعيد بن المسيب، والحسن بن صالح.
وقال الشافعي بالعراق: الورع ألا يأخذها، وقال مرة: لا أحب لأحد ترك لقطة وجدها، إذا كان أميناً عليها.
- وممن رأى أخذ اللقطة أبي بن كعب:
-
(ح ١٣٤٥) وجد صُرة فيها مائة دينار، على عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم -،
ج ٦ ص ٣٦٩فأتى بها النبي- صلى الله عليه وسلم -.
وقال مالك: إذا كان شيئاً له بال: يأخذه أحب إلى، ويعرفه.