٢ - باب الوقت الذي تعرف إليه اللقطة
٦ فقرات، ج ٦ ص ٣٧١
- ج ٦ ص ٣٧١
قال أبو بكر:
(ح ١٣٤٨) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أمر بأن تعرف اللقطة سن.
-
م ٤١٤٣ - واختلفوا في أقصى المدة التي إليها تعرف اللقطة.
فقالت طائفة: تعرف سنة، روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، وسعيد بن المسيب، والشعبى، ومالك، والشافعي، والحسن بن صالح، وأحمد، وأصحاب الرأي.
-
وقد روينا عن عمر بن الخطاب ثلاث روايات غير هذه الرواية.
-
أحدها: أنه يذكرها ثلاثة أيام، ثم يعرفها سنة.
-
والثانية: أن يعرفها ثلاثة أعوام.
-
والثالثة: أن يعرفها ثلاثة أشهر.
قال أبو بكر: والذي أرى أن تعرف اللقطة سنة على ظاهر:
(ح ١٣٤٩) خبر زيد بن خالد.