٢ - باب ما يفعل باللقطة اليسيرة
١٠ فقرات، ج ٦ ص ٣٦٩
- ج ٦ ص ٣٦٩
قال أبو بكر:
م ٤١٤١ - واختلفوا فيما يفعل باللقطة اليسيرة.
-
فرخصت فرقة في أخذها، والانتفاع بها.
-
فممن روينا ذلك عنه: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وعائشة رضي الله عنهم، وعطاء بن أبي رباح، وطاووس، وجابر بن زيد، والنخعي، ويحيى بن أبي كثير.
وقال الحسن بن صالح: تعرف العشرة الدراهم السنة، وما دون العشرة يعرفها ثلاثة أيام.
وقال الثوري في الدارهم: يعرفه أربعاً.
وقال أحمد: يعرفه سنة.
وقال إسحاق: ما دون الدينار يعرفه جمعة، أو نحوها.
- ج ٦ ص ٣٧٠
وأوجبت طائفة تعريف قليل اللقطة وكثيرها.
-
هذا قول مالك، والشافعي.
وقال أحمد: يعرف كل شيء إلا ما لا قيمة له، وبه قال إسحاق، وهذا اختلاف من قول إسحاق.
وقال مالك في الفلس، والقُرْص، والجوزة: يتصدق به من يومه.
قال أبو بكر: يعرف قليل اللقطة وكثيرها، على ظاهر:
(ح ١٣٤٦) قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: عرّفها سنةً ".
-
ْولا يجوز أن يستثني من أخبار رسول الله- صلى الله عليه وسلم - إلا بخبر مثله.
-
(ح ١٣٤٧) وقد رأى [٢/ ١٩٢/ب] رسول الله- صلى الله عليه وسلم - تمرةً، فقال: "لولا أن
تكون صدقة لأكلتُها".
-
فالتمرة مستثناة من [[جملة] ] اللقطة، وما كان في معناها.
-
ونستعمل في سائر اللقطة ما سنه رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.
-
م ٤١٤٢ - واختلفوا فيمن التقط ما لا يبقى سنة.
فقال مالك، وأصحاب الرأى: يتصدق به.
وقال الثوري: يبيعه، ويتصدق بثمنه.
ج ٦ ص ٣٧١وقال الشافعي: يأكله إذا خاف فساده، ويغرمه لربه، وقال مرة: يبيعه، ويقيم على تعريفه.