١٥ - باب ما يجب لها من المهر إذا وطئها
٤ فقرات، ج ٧ ص ١٨
- ج ٧ ص ١٨
قال أبو بكر:
م ٤٢١١ - واختلفوا فيما يجب للمكاتبة من المهر إذا وطئها السيد.
-
فإن الحسن البصري، والثوري، والحسن بن صالح، والشافعي يقولون: لها صداق مثلها.
-
وكذلك قال قتادة إذا استكرهها.
وقال مالك: لا شيء عليه في وطئه إياها.
-
وفيه قول ثالث: وهو إن كانت بكرا فلها عشر قيمتها (١) ، وإن كانت ثيبا فلها نصف العشر، هذا قول الأوزاعي.