١٥ - باب ما يجب لها من المهر إذا وطئها

٤ فقرات، ج ٧ ص ١٨

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٢١١ - واختلفوا فيما يجب للمكاتبة من المهر إذا وطئها السيد.

    ج ٧ ص ١٨
  2. فإن الحسن البصري، والثوري، والحسن بن صالح، والشافعي يقولون: لها صداق مثلها.

  3. وكذلك قال قتادة إذا استكرهها.

    وقال مالك: لا شيء عليه في وطئه إياها.

  4. وفيه قول ثالث: وهو إن كانت بكرا فلها عشر قيمتها (١) ، وإن كانت ثيبا فلها نصف العشر، هذا قول الأوزاعي.