١٦ - باب ما يجب لها إن حملت من وطء السيد إياها
فقرة واحدة، ج ٧ ص ١٨
- ج ٧ ص ١٨
قال أبو بكر:
م ٤٢١٢ - واختلفوا فيما يجب لها إن حملت.
ج ٧ ص ١٩فقالت طائفة: تخير، فإن شاءت مضت على كتابتها، وإن شاءت كانت أم ولد، هذا قول الزهري، ومالك، والليث بن سعد، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وقال الحكم بن عتيبة: تبطل كتابتها إذا هي حملت، وتعتق بموت السيد إذا مضت في كتابتها.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.