١٦ - باب ما يجب لها إن حملت من وطء السيد إياها

فقرة واحدة، ج ٧ ص ١٨

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٢١٢ - واختلفوا فيما يجب لها إن حملت.

    ج ٧ ص ١٩فقالت طائفة: تخير، فإن شاءت مضت على كتابتها، وإن شاءت كانت أم ولد، هذا قول الزهري، ومالك، والليث بن سعد، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.

    وقال الحكم بن عتيبة: تبطل كتابتها إذا هي حملت، وتعتق بموت السيد إذا مضت في كتابتها.

    قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

    ج ٧ ص ١٨