الكتب كاملة/ الإشراف على مذاهب العلماء /٧٩ - كتاب المكاتب ٢٠ - باب مسألة فقرة واحدة، ج ٧ ص ٢٣ قال أبو بكرج ٧ ص ٢٤م ٤٢٢٩ - كان مالك يرى: أن يبيع المكاتب أم ولده في دين عليه، إذا لم يكن عنده قضاء.وقال الشافعي: وللمكاتب أن يشتري جارية قد كانت ولدت له- بنكاح- ويبيعها. ج ٧ ص ٢٣ الباب السابق١٩ - باب المكاتب يشتري من يعتق عليه الباب التالي٢١ - باب كفالة المكاتب