٢٠ - باب مسألة

فقرة واحدة، ج ٧ ص ٢٣

  1. قال أبو بكر

    ج ٧ ص ٢٤م ٤٢٢٩ - كان مالك يرى: أن يبيع المكاتب أم ولده في دين عليه، إذا لم يكن عنده قضاء.

    وقال الشافعي: وللمكاتب أن يشتري جارية قد كانت ولدت له- بنكاح- ويبيعها.

    ج ٧ ص ٢٣