٢١ - باب كفالة المكاتب

فقرتان، ج ٧ ص ٢٤

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٢٣٠ - واختلفوا في كفالة المكاتب.

    فقالت طائفة: إذا رد السيد ذلك قبل أن يعتق العبد، فهو مردود، وإن لم يرده السيد حتى أعتقه: فهو جائز على العبد.

    ج ٧ ص ٢٤
  2. هذا قول مالك.

    وقال الشافعي: الكفالة باطلة، وهذا قول ابن أبي ليلى، والنعمان، ويعقوب.