٢٤ - باب ولاء من يعتق بكتابة المكاتب، أو من يعتق بإذن سيده

٣ فقرات، ج ٧ ص ٢٦

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٢٣٣ - واختلفوا في المكاتب، يكاتب عبداً له، فأدى المكاتب الآخر قبل الأول.

    ج ٧ ص ٢٦
  2. فكان الشافعي يقول: "في الولاء قولان:

    أحداهما: أنه موقوف على المكاتب، فإن عتق فالولاء له، وإن لم يعتق حتى يموت، فالولاء لسيد المكاتب.

  3. والثاني: إنه لسيد المكاتب بكل حال".

    ج ٧ ص ٢٧وقال مالك: إذا أعتق المكاتب الذي كاتب عبده، رجع إليه ولاؤه.