٢٤ - باب ولاء من يعتق بكتابة المكاتب، أو من يعتق بإذن سيده
٣ فقرات، ج ٧ ص ٢٦
- ج ٧ ص ٢٦
قال أبو بكر:
م ٤٢٣٣ - واختلفوا في المكاتب، يكاتب عبداً له، فأدى المكاتب الآخر قبل الأول.
-
فكان الشافعي يقول: "في الولاء قولان:
أحداهما: أنه موقوف على المكاتب، فإن عتق فالولاء له، وإن لم يعتق حتى يموت، فالولاء لسيد المكاتب.
-
والثاني: إنه لسيد المكاتب بكل حال".
ج ٧ ص ٢٧وقال مالك: إذا أعتق المكاتب الذي كاتب عبده، رجع إليه ولاؤه.