٢٣ - باب المكاتب يكاتب

٧ فقرات، ج ٧ ص ٢٥

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٢٣٢ - واختلفوا في المكاتب يكاتب عبداً له.

    فقالت طائفة: ذلك جائز، وهذا قول الثوري، والأوزاعي، والنعمان.

    وقال الثوري: فإن أدى إلى المكاتب، عتق، وإن عجز هذا الذي كاكاتبه رُدّ، ولم يُردّ الذي كاتب (١) المكاتب، وكان ولاؤه لموالى المكاتب.

    ج ٧ ص ٢٥
  2. وإن عجز المكاتب الأول الذي كاتبه، وهذا لم يرد: أدى إلى موالي المكاتب الأول (٢) ، وكان الولاء لهم.

  3. وفيه قول ثان: وهو أن ينظر، فإن كان إنما أراد المحاباة للعبد، فلا يجوز، وإن كاتبه على وجه الرغبة، وطلب المال، والعون على كتابته: فهو جائز، هذا قول مالك.

  4. وفيه قول ثالث: وهو أن ليس للمكاتب أن يكاتب، ولا يعتق، ولا يهب، ولا يتزوج إلا بإذن سيده، هذا [٢/ ٢٠٢/ب] قول الحسن البصري.

    ج ٧ ص ٢٦
  5. وكان الشافعي يقول: "إذا أذن الرجل لمكاتبه أن يعتق عبده، فأعتقه، أو أذن له أن يكاتب عبده على شيء، فكاتبه، فأدى المكاتب الآخر قبل الذي كاتبه، أو لم يؤد، ففيها قولان:

    أحداهما: أن العتق، والمكاتبة باطل؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: "الولاء لمن أعتق " ولا ولاء للمكاتب.

  6. والثاني: إنه يجوز".

  7. وقال حماد بن أبي سليمان في المكاتب، يعتق مملوكاً، كان له، قال: يُرْجأ، فإن مضى عتقه: عتق، وإلا رجع.