٢٧ - باب بيع كتابة المكاتب
٣ فقرات، ج ٧ ص ٣٠
- ج ٧ ص ٣٠
قال أبو بكر:
م ٤٢٤٠ - واختلفوا في بيع كتابة المكاتب.
-
فرخص فيه مالك، وقال: "إن مات المكاتب قبل أن يؤدي ورثه الذي اشترى [٢/ ٢٠٣/ب] كتابته، وإن عجز: فله رقبته، وإن أدى فعتق، فولاؤه للذي كتابته" .
وقال عمرو بن دينار، وعطاء: إن عجز فهو عبد للذي ابتاعه.
-
ولا يجوز في قول الشافعي، وأبي ثور بيع كتابة المكاتب.