٢٧ - باب بيع كتابة المكاتب

٣ فقرات، ج ٧ ص ٣٠

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٢٤٠ - واختلفوا في بيع كتابة المكاتب.

    ج ٧ ص ٣٠
  2. فرخص فيه مالك، وقال: "إن مات المكاتب قبل أن يؤدي ورثه الذي اشترى [٢/ ٢٠٣/ب] كتابته، وإن عجز: فله رقبته، وإن أدى فعتق، فولاؤه للذي كتابته" .

    وقال عمرو بن دينار، وعطاء: إن عجز فهو عبد للذي ابتاعه.

  3. ولا يجوز في قول الشافعي، وأبي ثور بيع كتابة المكاتب.