٢٨ - باب مقاطعة المكاتب

٨ فقرات، ج ٧ ص ٣٠

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٢٤١ - واختلفوا في المكاتب يقاطعه السيد مما كاتبه، على شيء معلوم.

    ج ٧ ص ٣٠
  2. فأجاز ذلك عبد الله بن يزيد بن هرمز.

    ج ٧ ص ٣١وقال الزهري: ما علمنا أحداً كره ذلك ابن عمر.

  3. ورخص فيه النخعي، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس، وأصحاب الرأي.

  4. وفيه قول ثان: ثبت أن ابن عمر- رضي الله عنهما- نهى عن ذلك إلا بالعروض وبه قال الليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق.

  5. ولا يجوز ذلك في قول الشافعي.

  6. م ٤٢٤٢ - واختلفوا في المكاتب يقول لمولاه: ضع عني وأعجل لك.

  7. فرخص فيه طاووس، والزهري، والنخعي.

  8. وكرهه الحسن، وابن سيرين، والشعبي (١) .