٤٢ - باب جناية السيد على المكاتب
٤ فقرات، ج ٧ ص ٤٤
- ج ٧ ص ٤٤
قال أبو بكر:
م ٤٢٦١ - واختلفوا في السيد يجني على مكاتبه.
-
فكان مالك يقول في مكاتب كاتبه سيده، فشجه السيد موضحة، قال: يوضع عنه نصف عشر ثمنه إن وقف يباع (١) .
-
وبه قال الأوزاعي.
وقال الشافعي: يأخذ أرش ذلك، فيستعين به في كتابته.
-
وبه قال النعمان.