٤٢ - باب جناية السيد على المكاتب

٤ فقرات، ج ٧ ص ٤٤

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٢٦١ - واختلفوا في السيد يجني على مكاتبه.

    ج ٧ ص ٤٤
  2. فكان مالك يقول في مكاتب كاتبه سيده، فشجه السيد موضحة، قال: يوضع عنه نصف عشر ثمنه إن وقف يباع (١) .

  3. وبه قال الأوزاعي.

    وقال الشافعي: يأخذ أرش ذلك، فيستعين به في كتابته.

  4. وبه قال النعمان.