٤٣ - باب جناية المكاتب، ومن يجب عليه أرش ذلك
٣ فقرات، ج ٧ ص ٤٤
- ج ٧ ص ٤٤
قال أبو بكر:
ج ٧ ص ٤٥م ٤٢٦٢ - واختلفوا في جناية المكاتب.
فقالت طائفة: جنايته في رقبته، كذلك قال الحسن البصري، والزهري، والنخعي، وقتادة.
وقال الحكم، وحماد: جنايته يسعى فيها، وبه قال الأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، والحسن بن صالح.
وقال الليث بن سعد: ينظر في جنايته، فإن كانت كتابته أكثر من جنايته (١) ، أو مثلها: بطلت كتابته (٢) ، وأسلمَ برمته، وإن كنت جنايته أقل من كتابته: سعى في جنايته، إذا أداها: رجع إلى كتابته.
وقال أحمد، وإسحاق: يؤدي إلى أهل الجناية أولاً، فإن عجز: رُدّ رقيقا، وفداه السيد إن شاء أو أسلمه.
-
وفيه قول ثان: وهو أن جنايته على سيده، هذا قول النخعي.
-
وبه قال عطاء، وعمرو بن دينار.
وقال عطاء: هي لسيده عليه.
وقال الزهري: إذا قتل المكاتب رجلاً خطأ، فإنه تكون كتابته وولاؤه لولى المقتول، إلا أن يفديه مولاه.